الحر العاملي

456

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ولا يقطع الضيف ، ويقطع ضيف الضيف إن سرق ( 1 ) . ولا يقطع إلَّا من سرق من حرز ( 1 ) . ويقطع النبّاش إذا أخذ الكفن ( 1 ) . ومن سرق حرّا فباعه قطع ( 1 ) . ولا يقطع سارق الطير ، ولا الحجارة كالرخام ، ولا الثمار قبل إحرازها ، ولا من سرق من البيدر ( 1 ) . ولا قطع فيما يؤكل في عام مجاعة ( 1 ) . [ 14 ] وروي : يقطع أنامل الصبيان إذا سرقوا . ولا يقطع العبد إذا سرق مال مولاه ( 1 ) . ولا بدّ من البلوغ والعقل والعلم بالتحريم وحسم اليد بعد القطع ، والإنفاق عليه حتّى يبرأ ( 1 ) . ويسقط القطع بالتوبة دون الغرم ( 1 ) . وإذا سرق جماعة بعيرا وذبحوه قطعت أيمانهم ( 1 ) . وإذا أقرّ المملوك بالسرقة لم يقطع ، وإن قامت عليه ( 1 ) البيّنة قطع ( 1 ) . الثامن : في حدّ المحارب [ 15 ] روي : أنّ من شهر السلاح في مصر من الأمصار أو غير مصر وضرب ،

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 508 / باب 17 . ( 1 ) الوسائل 18 : 508 / باب 18 . ( 1 ) الوسائل 18 : 510 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 514 / 2 . ( 1 ) الوسائل 18 : 516 / باب 22 و 23 و 519 / 5 . ( 1 ) الوسائل 18 : 520 / 2 . [ 14 ] الوسائل 18 : 426 / 14 . ( 1 ) الوسائل 18 : 526 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 528 / باب 30 . ( 1 ) الوسائل 18 : 530 / باب 31 . ( 1 ) الوسائل 18 : 531 / 34 . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) الوسائل 18 : 532 / باب 35 . [ 15 ] الوسائل 18 : 532 / 1 .